المادة 14

شناسه ماده: 31206

شماره ماده: 1337

المادة 14 اولا – تنقل جميع حقوق والتزامات المنشاة العامة للماء والمجاري واموالها المنقولة وغير المنقولة الى الهيئة. ثانيا – ينقل الى الهيئة منتسبو المنشاة العامة للماء والمجاري ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة . ثالثا - تطبق على منتسبي الهيئة قوانين وانظمة الخدمة المطبقة على منتسبي المنشاة العامة للماء والمجاري ولحين صدور نظام خدمة خاص بالهيئة . رابعا – تحل الهيئة العامة للماء والمجاري محل المنشاة العامة للماء والمجاري في القوانين والانظمة والتعليمات كافة .