المادة 14
اولا – تنقل جميع حقوق والتزامات المنشاة العامة للماء والمجاري واموالها المنقولة وغير المنقولة الى الهيئة.
ثانيا – ينقل الى الهيئة منتسبو المنشاة العامة للماء والمجاري ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة .
ثالثا - تطبق على منتسبي الهيئة قوانين وانظمة الخدمة المطبقة على منتسبي المنشاة العامة للماء والمجاري ولحين صدور نظام خدمة خاص بالهيئة .
رابعا – تحل الهيئة العامة للماء والمجاري محل المنشاة العامة للماء والمجاري في القوانين والانظمة والتعليمات كافة .