المادة 12

شناسه ماده: 31204

شماره ماده: 1337

المادة 12 اولا – على اصحاب العقارات التي فيها حدائق تزيد مساحتها على 50 خمسين مترا مربعا الاشتراك بشبكة الماء الخام التي تمر امامها ، وفي حالة امتناعهم عن ذلك فللدائرة المختصة ان ترفع اجور الماء الصافي بنسبة 100 ./ . مئة من المئة وللهيئة ان تستثنى من احكام هذه المادة العقارات التي يصعب عمليا استفادتها من الماء الخام. ثانيا – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية : ا – اجور تجهيز الماء وخدمات المجاري التي تقوم بها الدائرة المختصة . ب – كلفة مد الانابيب الرئيسية المنفذة . ج – كيفية انشاء التاسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والشروط الواجب اتباعها والحالات التي يقطع عنها الماء واحور اعادته . د – اجراءات الكشف على التاسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والاجور التي تترتب عليها . هـ - الغرامات التي تفرض على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري بقرار من المدير العام او من يخوله بناء على تقرير من الموظف المختص .