المادة 12
اولا – على اصحاب العقارات التي فيها حدائق تزيد مساحتها على 50 خمسين مترا مربعا الاشتراك بشبكة الماء الخام التي تمر امامها ، وفي حالة امتناعهم عن ذلك فللدائرة المختصة ان ترفع اجور الماء الصافي بنسبة 100 ./ . مئة من المئة وللهيئة ان تستثنى من احكام هذه المادة العقارات التي يصعب عمليا استفادتها من الماء الخام.
ثانيا – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية :
ا – اجور تجهيز الماء وخدمات المجاري التي تقوم بها الدائرة المختصة .
ب – كلفة مد الانابيب الرئيسية المنفذة .
ج – كيفية انشاء التاسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والشروط الواجب اتباعها والحالات التي يقطع عنها الماء واحور اعادته .
د – اجراءات الكشف على التاسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والاجور التي تترتب عليها .
هـ - الغرامات التي تفرض على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري بقرار من المدير العام او من يخوله بناء على تقرير من الموظف المختص .