المادة 11

شناسه ماده: 31203

شماره ماده: 1337

المادة 11 اولا - اذا تم تنفيذ شبكات للماء والمجاري في المنطقة التي يقع فيها العقار ، فالمكلف مالك العقار ملزم بالاشتراك في تلك الشبكات ، فان امتنع عن ذلك تقوم الدائرة المختصة بالعمل نيابة عنه وتستحصل النفقات منه وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية . ثانيا – للمكلف ان يطلب من الدائرة المختصة قيامها بالعمل المكلف به المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة على ان يدفع النفقات ، وتحدد طريقة تنفيذ العمل ومقدار النفقات وكيفية استيفائها بتعليمات تصدرها الدائرة المختصة . ثالثا – على الاشخاص الذين يقومون باعمال مد المجاري الداخلية للعقارات استحصال اجازة من دائرة المجاري تخولهم حق الاشتغال بهذه الاعمال وفق الشروط التي تقررها الدائرة وتسحب هذه الاجازة عند مخالفة صاحبها للتعليمات او اساءة استعمالها بقرار من المدير المختص . رابعا – اذا قامت الدائرة المختصة باية خدمة داخل العقار غير ما ذكر في البندين اولا و ثانيا من هذه المادة ، فلها ان تقرر ما يجب استيفاؤه من الاجور لقاء تلك الخدمات وفق تعليمات يصدرها الوزير . خامسا – تحدد دائرة المجاري نوع المياه الثقيلة ومحتوياتها المسموح بتصريفها في المجاري العامة وفق قواعد يصدرها مدير عام الهيئة . سادسا – يلزم اصحاب العقارات ذات الاستهلاك المتوسط والعالي بدفع الاجور المترتبة جراء الفحوصات التي تقوم الدائرة المختصة بها وفق قواعد يصدرها مدير عام الهيئة . سابعا – لا يجوز القيام بالتاسيسات الداخلية لشبكات الماء والمجاري في العقارات المشيدة حديثا الا وفق قواعد وتصاميم توافق عليها الدائرة المختصة .