المادة 10

شناسه ماده: 31202

شماره ماده: 1337

المادة 10 تستوفي الدائرة المختصة من المشترك اجور تاسيس الشبكات واجور الماء والمجاري وفق تعليمات تقترحها الدائرة المختصة وترفعها الهيئة لمصادقة وزير الداخلية عليها .