المادة 9

شناسه ماده: 31201

شماره ماده: 1337

المادة 9 تتكون الموارد المالية للهيئة مما ياتي : اولا – ما يرصد لها من تخصيصات في الموازنة الموحدة للدولة . ثانيا – ايرادات الاستثمارات التي لها علاقة بنشاط الهيئة . ثالثا – ايرادات جباية الاجور كل حسب طبيعة نشاطه . رابعا – ايرادات اعداد دراسات وتصاميم مشاريع الماء والمجاري واية نشاطات وخدمات اخرى . خامسا – ايرادات الغرامات المفروضة على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري .