المادة 9
تتكون الموارد المالية للهيئة مما ياتي :
اولا – ما يرصد لها من تخصيصات في الموازنة الموحدة للدولة .
ثانيا – ايرادات الاستثمارات التي لها علاقة بنشاط الهيئة .
ثالثا – ايرادات جباية الاجور كل حسب طبيعة نشاطه .
رابعا – ايرادات اعداد دراسات وتصاميم مشاريع الماء والمجاري واية نشاطات وخدمات اخرى .
خامسا – ايرادات الغرامات المفروضة على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري .