المادة 8
اولا – يحدد راس مال الهئية بقرار من وزارة المالية .
ثانيا – يتكون راس المال المدفوع للهيئة من الاموال التالية بعد تنزيل الديون المترتبة عليها :
ا – كلفة انشاء مشاريع الماء والمجاري .
ب – وحدات الماء المجمعة وملحقاتها وشبكات الانابيب والمجاري ومحطات الضخ التابعة لها وما ستعهد ادارته وتشغيله اليها من المشاريع ومنشاتها والعقارات والموجودات التابعة لها .
ج – ما تملكه او ما يخصص لها من اموال منقولة وغير منقولة .
د – ما يؤول اليها من اموال منقولة وغير منقولة .