المادة 311

شناسه ماده: 312

شماره ماده: 238

المادة 311 – يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى. ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع الابلاغ او الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها.

موضوع: اعفاء الراشي او الوسيط من العقوبة عند الابلاغ عن الجريمة,اعتبار الابلاغ او الاعتراف عذرا مخففا بعد اتصال المحكمة بالدعوى