المادة 4
المدير العام : هو الرئيس الاعلى المباشر للهيئة ، ويعين بمرسوم جمهوري بدرجة خاصة ، وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما ياتي :
اولا – الاشراف على حسن اعمال الهيئة .
ثانيا – اقرار الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للهيئة مستخلصة من الخطط الاولية للدوائر التابعة لها ومن مقترحات الهيئة .
ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية والملاك والتقرير النهائي للحسابات الختامية للهيئة والدوائر التابعة لها.
رابعا – اقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة والدوائر التابعة لها .
خامسا – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والعرب والاجانب والاستعانة بالمهندسين الاستشاريين والشركات والمراكز والمكاتب العلمية والفنية داخل العراق وخارجه ، وتحديد الاجور التي تدفع مقابل ذلك وفق القانون .
سادسا – الموافقة على تعليمات اسس وشروط المناقصات والعقود وطريقة تنفيذها .
سابعا – الموافقة على ابرام العقود واجراء المناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية ، وذلك في حدود الكلف الكلية والتخصيصات السنوية المرصدة لها مع مراعاة تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع خطط التنمية القومية والاسس والضوابط السنوية الخاص3ة باعداد الموازنة العامة الموحدة للدولة .
ثامنا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية والمستلزمات الاخرى .
تاسعا – منح المكافات وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة او لمن يستعان بهم بما يعود على الهيئة بالنفع او يجنبها الضرر .
عاشرا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق .
حادي عشر – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق وخارجه وفق القانون .
ثاني عشر – تمثيل الهيئة امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وجميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل الغير .