المادة 3
تقوم الهيئة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون بما ياتي :
اولا – اجراء المسوحات والدراسات في مجال نشاطها .
ثانيا – اقتراح الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى .
ثالثا – متابعة تنفيذ القرارات والخطط .
رابعا – الاشراف على تنفيذ خطط واعمال الدوائر التابعة لها .