المادة 3

شناسه ماده: 31195

شماره ماده: 1337

المادة 3 تقوم الهيئة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون بما ياتي : اولا – اجراء المسوحات والدراسات في مجال نشاطها . ثانيا – اقتراح الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى . ثالثا – متابعة تنفيذ القرارات والخطط . رابعا – الاشراف على تنفيذ خطط واعمال الدوائر التابعة لها .