المادة 310

شناسه ماده: 311

شماره ماده: 238

المادة 310 – كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بان يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) عدَّ راشيا. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.(93)

موضوع: الرشوة,عقوبة الراشي,عقوبة الوسيط,موظف مكلف بخدمة عامة