المادة 1

شناسه ماده: 31071

شماره ماده: 1328

المادة 1 يلغى نص المادة (7) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم ب (12) لسنة 1995 ويحل محله ما ياتي : مادة 7 اولا - يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية : ا‌- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا : 1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2- البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ب‌- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية : 1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2- البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ج‌- الاراضي غير المستصلحة : 1 - الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 - البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . د - الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك ثانيا - لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد . ثالثا - يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة . رابعا - يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء . خامسا - يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة . سادسا - تعفى من الاجور , الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع .