المادة 1
يلغى نص المادة (7) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم ب (12) لسنة 1995 ويحل محله ما ياتي :
مادة 7
اولا - يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية :
ا- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا :
1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
2- البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
ب- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية :
1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
2- البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
ج- الاراضي غير المستصلحة :
1 - الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
2 - البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
د - الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك
ثانيا - لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد .
ثالثا - يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة .
رابعا - يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء .
خامسا - يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة .
سادسا - تعفى من الاجور , الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع .