المادة 52

شناسه ماده: 3105

شماره ماده: 23

المادة 52 – اولا – على الوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.ثانيا – على الوزير من خلال اللجنة اصدار تعليمات خاصة بعمل ومسؤولية وهيكلية برنامج التبرع وزراعة الاعضاء.

موضوع: اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون,اصدار تعليمات خاصة بعمل ومسؤولية وهيكلية برنامج التبرع وزراعة الاعضاء