المادة 309

شناسه ماده: 310

شماره ماده: 238

المادة 309 – تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظيفته.

موضوع: تسري احكام المادتين السابقتين,عدم القيام بالعمل,عدم الامتناع عن العمل,عدم الاخلال بواجبات الوظيفة