المادة 3

شناسه ماده: 30440

شماره ماده: 1279

المادة 3 يلغى نص البند اولا من المادة 6 من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا - تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين للقطاعين التعاوني والخاص في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص.