المادة 2

شناسه ماده: 30439

شماره ماده: 1279

المادة 2 يلغى نص المادة 3 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 3 - اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص. ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه.