المادة 55

شناسه ماده: 30437

شماره ماده: 1278

المادة 55 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حق التصرف في الأراضي التابعة للدولة والمشيدة عليها أبنية جامعية أو الأراضي التي تم تخصيصها للأغراض العلمية من حيث البناء أو الهدم أو إعادة البناء أو الترميم المؤيد بموجب مخططات هيئة التخطيط العمراني وفقا للإجراءات الأصولية وتؤول ملكية هذه الأراضي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(35)