المادة 47

شناسه ماده: 30429

شماره ماده: 1278

المادة 47 1 ـ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 2 ـ للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 3 ـ لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.