المادة 42

شناسه ماده: 30423

شماره ماده: 1278

المادة 42 يعين لكل كلية او معهد معاون او اكثر للعميد بقرار من رئيس الجامعة او الهيأة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات .(27)