المادة 34

شناسه ماده: 30414

شماره ماده: 1278

المادة 34 1 ـــ تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي : أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية للدولة . ب ـــ عوائد إستثمار أموال الهيئة . ج ـــ العوائد الناجمة عن البحوث وحقوق الملكية الفكرية . د ـــ الهبات والمنح والتبرعات . هـ ــــ أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة . 2 ـــ يكون للهيئة موازنة ( جارية وإستثمارية ) وموازنة أخرى مستقلة لأغراض البحث العلمي.(20)