المادة 30

شناسه ماده: 30409

شماره ماده: 1278

المادة 30 يستثنى من احكام المواد 25 و 26 و 27 و28 من هذا القانون اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الفنون الجميلة ويطبق عليهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 340 والمؤرخ في 22-3-1981 والتعليمات الصادرة بموجبه.