المادة 16

شناسه ماده: 30367

شماره ماده: 1276

المادة 16 تنقل جميع حقوق والتزامات وموجودات معاهد صدام العليا المرتبطة بالمكتب وينقل جميع منتسبيها الى الهيئة المستحدثة بموجب احكام هذا القانون .