المادة 7

شناسه ماده: 30358

شماره ماده: 1276

المادة 7 يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته واختصاصاته الى احد موظفي الهيئة .