المادة 6

شناسه ماده: 30337

شماره ماده: 1274

المادة 6 لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى بأحكام هذا القانون بناءً على اقتراح من الوزير المختص .