المادة 5

شناسه ماده: 30336

شماره ماده: 1274

المادة 5 أولاً : يُصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بأحكام هذا القانون شخصيا ولاتقبل الإنابة عنه بوكالة . ثانياً : يُصرف مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً .