المادة 3

شناسه ماده: 30334

شماره ماده: 1274

المادة 3 يوقف صرف مبلغ المنحة في احدى الحالات الاتية - : أولاً: تأجيل الدراسة . ثانيا: الرسوب. ثالثا: بلوغ نسبة غيابات الطالب أكثر من (10%) عشرة من المئة سنويا في مادة دراسية أو أكثر خلال السنة الدراسية أو الفصل الدراسي . رابعا: الفصل من الدراسة .