المادة 18

شناسه ماده: 30223

شماره ماده: 1266

المادة 18 تتكون مالية المركز : اولا – من المبالغ التي تخصص للمركز في الميزانية السنوية لوزارة العدل. ثانيا – من مبيعات الكتب والمطبوعات الدورية التي يصدرها.