المادة 11

شناسه ماده: 30216

شماره ماده: 1266

المادة 11 اولا – يرشح مدير المركز الباحث الذي يجري التعاقد معه لانجاز دراسة او بحث معين، ويقدم الى المجلس كافة المعلومات الضرورية. ثانيا – اذا وافق المجلس وصادق الوزير على الترشيح، يتعاقد مدير المركز مع الباحث نيابة عن وزارة العدل. ثالثا – يضع المجلس نموذجا للعقد، ويصادق عليه الوزير.