المادة 18

شناسه ماده: 30181

شماره ماده: 1264

المادة 18 تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير, مهام واخنتصاصات المدير العام والتشكيلات الادارية للمركز واختصاصاتها.