المادة 18

شناسه ماده: 30114

شماره ماده: 1261

المادة 18 تصدر الانظمة المشار اليها في المادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. على ان يراعي فيها التدرج في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المركز وفق التسلسل الاتي: اولا: اقسام. ثانيًا: شعب. ثالثًا: وحدات.