المادة 4

شناسه ماده: 30100

شماره ماده: 1261

المادة 4 اولا: يكون استحداث الدائرة او المركز بقانون بناءً على توصية من الهيئة. ثانيًا: للهيئة، استحداث او الغاء او دمج الوحدات التنظيمية التي يقل مستواها عن مستوى الدائرة او المركز.