المادة 15

شناسه ماده: 30070

شماره ماده: 1259

المادة 15 - لرئيس الديوان تكليف الكلية بإقامة دورات للتعليم المستمر لتأهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية وغيرها لرفع كفاءتهم وتحديد مدة الدورات وشروط الاشتراك فيها بتعليمات .