المادة 3

شناسه ماده: 30058

شماره ماده: 1259

المادة 3 - تهـدف الكليـة إلـى : أولاً- إعداد مؤهلين لتولي مهمة البحث العلمي والتدريس إعداداً علمياً ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. ثانيا- تدريس العلوم الإسلامية والإنسانية والعلوم معاصرة اعتمادا على تراث أهل البيت (عليهم السلام) والصحابة الأخيار , وأعلام الفقه والاجتهاد. ثالثا: المساهمة في توسيع دائرة العلوم الإنسانية والمعرفية وتنمية البحث العلمي وتطويره.