المادة 2

شناسه ماده: 30057

شماره ماده: 1259

المادة 2 - للكلية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها عميد الكلية أو من يخولهُ.