المادة 25

شناسه ماده: 30048

شماره ماده: 1257

المادة 25 اولا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً: لرئيس الديوان اصدار تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(7)