المادة 22

شناسه ماده: 30045

شماره ماده: 1257

المادة 22 للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الكلية وموظفيها وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد .