المادة 12

شناسه ماده: 30035

شماره ماده: 1257

المادة 12 يشترط في تعيين عضو الهيئة التدريسية وترقيته توافر الشروط المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 40 لسنة 1988.