المادة 7

شناسه ماده: 30030

شماره ماده: 1257

المادة 7 اولا - يدير الكلية عميد بمستوى مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد يرتبط بالوزير ويمارس ما ياتي : 1- تنفيذ قرارات المجلس 2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية 3- رفع تقارير فصلية وسنوية عن سير الكلية الى الوزير ثانيا - يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة.