المادة 1

شناسه ماده: 30024

شماره ماده: 1257

المادة 1 تؤسس كلية أسلامية في بغداد تسمى ( كلية الأمام الأعظم الجامعة ) وترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، ولها فتح أقسام علمية في المحافظات وحسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.(1)