المادة 3
اذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من اقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها.
موضوع: تنفيذ العقوبة المحكوم بها بعد انتهاء الفترة المحددة,اقامة الدعوى على الجرائم المرتكبة خلال فترة التجريم