المادة 143

شناسه ماده: 2995

شماره ماده: 20

المادة 143 – يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في المادة (53/أ) والمادة (58) منه.

موضوع: إلغاء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية,استثناء بعض المواد من الإلغاء