المادة 298

شناسه ماده: 299

شماره ماده: 238

المادة 298 يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير – بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.

موضوع: العقوبة المقررة لجريمة التزوير,استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره