المادة 10

شناسه ماده: 29861

شماره ماده: 1246

المادة 10 يلتزم حامل الشهادة العليا المعين على الملاك الدائم بتنفيذ المهام الادارية المسندة اليه وبما يتلائم والتخصص الأكاديمي.