المادة 133

شناسه ماده: 2985

شماره ماده: 20

المادة 133 – يعتمد مجلس النواب في جلسته الأولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين إقرار نظام داخلي له.

موضوع: اعتماد النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية,إقرار نظام داخلي للجمعية الوطنية الانتقالية