المادة 41

شناسه ماده: 29844

شماره ماده: 1245

المادة 41 تعفى مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند (اولاً) من المادة (14) من هذا القانون من ضريبة الدخل.