المادة 32

شناسه ماده: 29835

شماره ماده: 1245

المادة 32 للوزير ايفاد موظفي الوزارة لغرض التدريب وزيادة الخبرة، في المواضيع ذات العلاقة المباشرة بالخدمة الخارجية، وللمدة التي تقتضيها المهمة على وفق قانون الايفاد والسفر النافذ.