المادة 30

شناسه ماده: 29833

شماره ماده: 1245

المادة 30 للوزير في حالة الضرورة ايفاد الموظف من مركز الوزارة الى الخارج، او من مقر البعثة في احدى الدول الى دولة اخرى لمدة لاتزيد على (90) تسعين يوما على وفق قانون الايفاد والسفر النافذ.