المادة 131

شناسه ماده: 2983

شماره ماده: 20

المادة 131 – كل استفتاء منصوص عليه في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك.

موضوع: استفتاء منصوص عليه,موافقة أغلبية المصوتين,نجاح الاستفتاء,استثناءات في الموافقة