المادة 20

شناسه ماده: 29823

شماره ماده: 1245

المادة 20 يعمل الموظف عند اول تعيينه في الخدمة الخارجية او نقله اليها في مركز الوزارة مدة لاتقل عن سنتين كخدمة فعلية قبل نقله للعمل في البعثات.