المادة 130

شناسه ماده: 2982

شماره ماده: 20

المادة 130 – تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور.

موضوع: تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها,إلغاء التشريعات,تعديل التشريعات وفقاً لأحكام الدستور