المادة 127

شناسه ماده: 2979

شماره ماده: 20

المادة 127 – لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ونائبيه، وأعضاء المجلس، وأعضاء السلطة القضائية، وأصحاب الدرجات الخاصة، أن يستغلوا نفوذهم في شراء أو استئجار شيء من أموال الدولة، أو أن يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من أموالهم، أو أن يقاضوها عليها، أو أن يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.

موضوع: منع استغلال نفوذ در خرید و اجاره اموال دولتی,منع فروش و اجاره اموال شخصی به دولت,منع اقامه دعوی علیه دولت,منع انعقاد قرارداد با دولت به عنوان پیمانکار یا تأمین‌کننده